الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٢ - أما الأول، فمن وجوه
العجلي، وزرارة بن أعين) عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «السهام لاتعول، لاتكون أكثر من ستّة»[١].
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وخطّ عليّ عليه السلام بيده، فإذا فيها: «إنّ السهام لاتعول»[٢].
ومنها: مافي الأخبار الكثيرة: إنّ الذي يحصي عدد رمل عالج ليعلم أنّ السهام لاتعول من ستّة، فمن شاء لاعنته عند الحجر، إنّ السهام لاتعول من ستّة[٣].
ومنها: مافي الأخبار أنّ الأبوين لاينقص نصيبهم عن السدس[٤].
وأنّ الزوج والزوجة لاينقص نصيبهما مع الولد عن الربع والثمن، ومع عدمه عن النصف والربع؛ فإنّ اللازم عن عدم النقص عليهم بطلان العول، وتوزيع النقص عليهم، كما هو الواضح.
فمن تلك الأخبار صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
«لايرث مع الأُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلّاالزوج والزوجة، وإنّ الزوج لاينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد، والزوجة لاتنقص من
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٧٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٦، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٧٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٦، الحديث ١١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٧٣ و ٧٤ و ٧٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الإرث، الباب ٦، الحديث ٧ و ٩ و ١٢ و ١٤.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٣٠ و ١٣١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٨، الحديث ٥ و ٧.