الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٢ - الطائفة الثالثة أخبار نفي التوارث بين الملتين
الناس عن النبيّ صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «لايتوارث أهل ملّتين، قال: نرثهم ولا يرثونا، إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّاشدّة»[١].
ثالثها: موثّق أبي العبّاس، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا يتوارث أهل ملّتين، يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا، إلّاأنّ المسلم يرث الكافر، والكافر لايرث المسلم»[٢].
رابعها: خبر عبد الرحمن بن أعين أيضاً، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قوله صلى الله عليه و آله: «لايتوارث أهل ملّتين»، قال: فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «نرثهم ولا يرثونا، إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه إلّاشدّة»[٣].
وما عن حنّان بن سدير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته يتوارث أهل ملّتين؟ قال: «لا»[٤]، غير معارض لتلك الأخبار؛ لما حمله الشيخ في التهذيب، والاستبصار[٥] على نفي التوارث من الجانبين لا من كلّ جانب، ففي التهذيب:
فالوجه في هذه الأخبار[٦] أنّه لا ميراث بينهما على وجه يرث كلّ واحد منهما صاحبه، كما يتوارث المسلمان، وليس
[١] وسائل الشيعة ٢٦: ١٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ١٤ و ١٥ و ١٧.
[٢] وسائل الشيعة ٢٦: ١٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ١٤ و ١٥ و ١٧.
[٣] وسائل الشيعة ٢٦: ١٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ١٤ و ١٥ و ١٧.
[٤] وسائل الشيعة ٢٦: ١٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٢٠.
[٥]. الاستبصار ٤: ١٩١، ذيل الحديث ٧١٥.
[٦]. أي خبر عبدالملك بن عميرالقبطي عن أميرالمؤمنين عليه السلام( تهذيبالأحكام ٩: ٣٦٧، الحديث ١٣١١) وخبر جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام( تهذيب الأحكام ٩: ٣٦٧، الحديث ١٣٠٩) وخبر حنّان بن سدير عن أبي عبداللَّه عليه السلام.( تهذيب الأحكام ٩: ٣٦٦، الحديث ١٣٠٨).