الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٤ - استدلال القائلين بعدم الرد على الزوج ورده
ففيه: عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في امرأة ماتت و تركت زوجها، قال: «فالمال كلّه له» قلت: الرجل يموت ويترك امرأته، قال: «المال لها»[١].
مناقشة الأردبيلي رحمه الله في دليل القول الثاني و جوابه
وما في المجمع من المناقشة في الاستدلال به بقوله:
ويمكن أن يقال: صحّة رواية أبي بصير غير ظاهرة؛ لاشتراكه، ووجود أبان في طريق الفقيه[٢].
وفي طريق التهذيب والاستبصار والكافي[٣] ابن مسكان- المشترك- ومحمّد بن عيسى، ولهم في أبان وابن عيسى كلام.
وكذا دلالتها على كون جميع المال لها غير ظاهرة وإن أمكن دفع هذه الأمور بالظاهر، ولكن في مقام المعارضة وإخراج القرآن عن ظاهره بمثله مشكل.
ويمكن حملها على كون الزيادة عن ربعها عطيّة منه عليه السلام لها، ولو سلّم دلالتها ومعارضتها يمكن حذفها بواحدة، أو بالكلّ ممّا يعارضه، ويبقي الباقي، وظاهر القرآن على حالها[٤].
ففيه: أنّ الأسامي المشتركة في أسناد الأحاديث محمولة على الغالب
[١]. الفقيه ٤: ١٩٢، الحديث ٦٦٧.
[٢]. سند الرواية هكذا:« مارواه محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام». الفقيه ٤: ١٩٢، الحديث ٦٦٧.
[٣]. فيها سند الرواية هكذا:« أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام». الكافي ٧: ١٢٥، باب المرأة تموت ولا تترك إلّازوجها، الحديث ٤؛ الاستبصار ٤: ١٥٠، الحديث ٥؛ التهذيب ٩: ٢٩٥، الحديث ١٠٥٦.
[٤]. مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٤٣٥.