الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٦ - الطائفة الخامسة أخبار عدم إرث اليهودي والنصراني عن المسلم
القسمة، ومنهم: المحقّق في الشرائع[١]، والعلّامة في المختلف[٢]، والشهيد في الدروس[٣]، وكذلك الشيخ في المبسوط[٤]، وابن إدريس في السرائر[٥].
هذا كلّه، مع مافي ذيل الحديث في هامش الوسائل عند نقل عبارة المؤلّف ممّا يدلّ على عدم العمل بالرواية من بعض الأصحاب، وردّها من بعض آخر. ودونك العبارة:
في بيان كلام صاحب الوسائل ونقل عبارته
لايظهر في حكم اتّحاد الوارث نصّ على مايحضرني غير رواية أبي بصير في حكم الإمام، وهو وارث واحد، وقد حكم جماعة من المتأخّرين منهم المحقّق في الشرائع[٦]، والعلّامة في المختلف[٧]، والشهيد في الدروس[٨]، وكذلك الشيخ في المبسوط[٩]، وابن إدريس في السرائر[١٠]، بأنّ حكمه حكم تحقّق القسمة، واعترف بعضهم عدم النصّ، وأنّه إلحاق، وهو عجيب، فإنّه حينئذٍ قياس محض، والعجب أنّ بعضهم ردّ رواية أبي بصير أيضاً بناءً على أنّه تقرّر أنّ اتّحاد الوارث بمنزلة القسمة، وهذا أعجب وأغرب، فإنّه ردّ نصّ صحيح صريح لأجل حكم لادليل عليه عامّ ولا خاصّ، كما اعترف به بعضهم، وعلى تقدير وجود نصّ صريح في العموم
[١] شرائع الإسلام ٤: ٦.
[٢] مختلف الشيعة ٩: ١٢٢، المسألة ٥١.
[٣] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٤٥.
[٤] المبسوط ٤: ٧٩.
[٥] السرائر ٣: ٢٦٨.
[٦] شرائع الإسلام ٤: ٦.
[٧] مختلف الشيعة ٩: ١٢٢، المسألة ٥١.
[٨] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٤٥.
[٩] المبسوط ٤: ٧٩.
[١٠] السرائر ٣: ٢٦٨.