الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٦ - القول في إرث الزوج والزوجة مع الانحصار
حجب الولد الزوجين، دون مافعله المتن من ذكرها في مبحث مانعيّة الكفر؛ فإنّه لامناسبة ولا وجه له بعدما لا دخالة للكفر في البحث أصلًا، لا في الوارث ولا في المورّث والميّت، كما هو الواضح الظاهر، بل المقطوع للباحث في المسألة.
وبذلك يظهر مناقشة أُخرى في المتن حيث اختصّ الميّت الموضوع في المسألة بالمسلم والمرتدّ بقسميه، مع أنّ الموضوع هو الميّت مطلقاً وإن كان كافراً، كما أشرنا إليه، فالتخصيص بالثلاثة في غير محلّه أيضاً.
وبالجملة، ففي المسألة مناقشة من جهة المحلّ، ومن جهة العبارة والمضمون، ولا ينقضي تعجّبي من سيّدنا الأُستاذ الإمام الخميني (سلام اللَّه عليه) بحثه عن المسألة هنا، وعمّا فيها من تخصيص المورِّث والميّت الموضوع فيها بالثلاثة، مع ماعرفت من المناقشة الواضحة، لاسيّما المناقشة من جهة المحلّ.
إرث الزوج من الزوجة مع انحصاره عدا الإمام عليه السلام
وكيف كان، فالبحث في المسألة يتمّ في مسألتين:
المسألة الاولى: فيما انحصر الوارث من الزوجة بالزوج والإمام عليه السلام، فالمال كلّه له، نصفه بالفرض ونصفه الآخر بالردّ على المشهور بين الأصحاب، لاسيّما المتأخّرين شهرة عظيمة، بل ادّعى الإجماع عليه