الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٠ - القول في ملحقات أسباب المنع
ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة (١).
فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئاً حتّى تبيّن الحال، فإن سقط حيّاً اختصّ به، وإن سقط ميّتاً يرثوا (٢).
أنّه الولد يسقط من بطن أُمّه قبل تمامه.
وعن المغرب:
أنّه الولد يسقط ميّتاً وهو مستبين الخلق وإلّا فليس بسقط[١].
هذا مضافاً إلى ماقيل من عدم معقوليّة الملكيّة للحمل والميّت والمعدوم.
وعلى هذا فلا ريب في بطلان الاكتفاء في إرثه بالحياة في بطن أُمّه إذا فرض العلم بها ولو بإخبار معصوم عليه السلام؛ لعدم مايدلّ على إرثه في هذا الحال، بل الظاهر كونه وارثاً لو ولد حيّاً حين ولادته، لا أنّه ينكشف إرثه قبل ذلك وإن كان هو حاجباً لغيره من الورثة.
نعم لو سقط ميّتاً انكشف ملك الورثة للمال بالموت.
(١) استظهاراً واحتياطاً ومراعاةً لحفظ سهم الحمل؛ كما أشار إليه المتن فيما فرّعه على ذلك من قوله: «فلو كان للميّت ...» إلى آخره.
(٢) ولم يكن له نصيب وإن تحرّك في البطن، بل وإن علم أنّ حركته فيه حركة حيّ؛ للاتّفاق نصّاً[٢] وفتوىً على اعتبار ولادته حيّاً.
[١]. حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٨: ٩٨.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٠٢، أبواب ميراث الخنثى وماأشبهه، الباب ٧.