الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٩ - الطائفة الخامسة أخبار عدم إرث اليهودي والنصراني عن المسلم
«لايرث اليهوديّ والنصرانيّ المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى»[١].
ثانيهما: خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن نصرانيّ يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ فقال: «لايرث أهل ملّة»[٢].
والصحيحة بل الخبر- وإن كانا نصّين في مدلولهما لكن- يعارضهما مرسل ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في يهوديّ أو نصرانيّ يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين، فقال: «هم على مواريثهم»[٣].
والترجيح مع المرسل؛ لموافقته لإطلاق الكتاب والسنّة في إرث الرحم والأولاد. هذا مع مافيه من الترجيح بالأكثريّة؛ لكونه منقولًا عن غير واحد، والصحيحة منقولة عن عاصم بن حميد[٤] فقط.
وما في التهذيب:
قال محمّد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام: «هم على مواريثهم»، أي على مايستحقّون من ميراثهم، وقد بيّنّا أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمسلمين دونهم، ولو حملنا
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٧.
[٢]. قرب الإسناد: ٢٢٢، الحديث ١١١٨؛ وسائل الشيعة ٢٦: ١٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٢٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٥، الحديث ٢.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٧.