الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٢ - مانعية القتل من الإرث
والخلاف[١]، والمبسوط[٢]، وللمفيد على نقل التهذيب[٣]، وللمحكيّ عن الإسكافي[٤]، وللسيّد[٥]، والقاضي[٦]، والكَيذُري[٧]، والحلبي[٨]، وابني حمزة وزهرة[٩]، والحلّي[١٠]، وللعلّامة في المختلف[١١]، واستجوده في القواعد وولده في شرحه[١٢]، كما استحسنه في التحرير[١٣]، وقربّه في الإرشاد[١٤]، ونسبه في المسالك[١٥]، والنكت[١٦]، والكفاية[١٧] إلى أكثر الأصحاب، بل وفي الانتصار[١٨]، والخلاف[١٩]، والغنية[٢٠]، والسرائر[٢١] الإجماع عليه.
وفي الدروس[٢٢]، وعن محكيّ تلخيص الخلاف[٢٣] أنّه المشهور.
وفي مجمع الفائدة والبرهان نسبه الأقوال الثلاثة إلى الشيخ في التهذيب، ثمّ التعجّب منه، ففيه:
[١]. الخلاف ٤: ٢٨، المسألة ٢٢.
[٢]. المبسوط ٤: ٨٠.
[٣]. التهذيب ٩: ٣٨٠.
[٤]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ٩: ٨١، المسألة ٢٧.
[٥]. الانتصار: ٥٩٥.
[٦]. المهذّب ٢: ١٦٢.
[٧]. إصباح الشيعة: ٣٧١.
[٨]. الكافي في الفقه: ٣٧٥.
[٩]. الوسيلة: ٣٩٦؛ غنية النزوع ١: ٣٣٠.
[١٠]. السرائر ٣: ٢٧٤.
[١١]. مختلف الشيعة ٩: ٨٤، المسألة ٢٧.
[١٢]. قواعد الأحكام ٣: ٣٤٦؛ الإيضاح ٤: ١٤٩.
[١٣]. تحرير الأحكام الشرعيّة ٥: ٦١.
[١٤]. إرشاد الأذهان ٢: ١٢٨.
[١٥]. مسالك الأفهام ١٣: ٣٨.
[١٦]. النهاية ونكتها ٣: ٢٤٨.
[١٧]. كفاية الأحكام: ٢٩٠.
[١٨]. الانتصار: ٥٩٥.
[١٩]. الخلاف ٤: ٢٨، المسألة ٢٢.
[٢٠]. غنية النزوع ١: ٣٣٠.
[٢١]. السرائر ٣: ٢٧٤.
[٢٢]. الدروس الشرعيّة ٢: ٣٤٧.
[٢٣]. حكاه عنه في جواهر الكلام ٣٩: ٣٧؛ تلخيض الخلاف ٢: ٢٤٨.