الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٠ - مراتب الإرث بالسبب
والثاني: قسمان: الزوجيّة والولاء (١)، وهو ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجريرة، ثمّ ولاء الإمامة.
[مراتب الإرث بالسبب]
في بيان المراتب الثلاثة للزوجيّة والولاء
(١) الوَلاء بفتح الواو، كما في مجمع البحرين[١]، والروضة[٢]، والمسالك[٣]. وأصله كما في كتب اللغة: القُرب والدنوّ. والمراد هنا قرب أحد الشخصين فصاعداً إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّة. وأقسامه ثلاثة: العتق، وضمان الجريرة، والإمامة.
فالولاء (أي القرب الحاصل في كلّ من الثلاثة) سبب وموجب للإرث.
والزوجيّة من هذه الأسباب تجامع جميع الورّاث، والإعتاق لايجامع مع النسب، ويقدّم على ضمان الجريرة المقدّم على ولاء الإمامة.
وتمام الكلام فيه وتفصيله موكول إلى محلّه، ولكنّ المتن- كما يأتي في المسألة الثالث عشر من مسائل المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجيّة- ترك البحث فيه عن الأوّلين، واكتفى بالبحث عن الأخيرة؛ لعدم كونهما مورداً للابتلاء.
ولعلّه نبحث عن الثاني في الجملة؛ لما فيه من الإلهام والإشارة إلى صحّة عقد التأمين، الرائج في زماننا هذا، وهو سنة خمس وعشرين وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة، على مهاجرها وآله الصلاة والسلام أبد الأيّام.
[١]. مجمع البحرين ١: ٤٦٢.
[٢]. الروضة البهيّة ٨: ١٨١.
[٣]. مسالك الأفهام ١٣: ١٣.