الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٧ - الاستدلال على مانعية الكفر بجميع أصنافه
بأصنافه (١)
أصليّاً كان أو عن ارتداد.
[الاستدلال على مانعيّة الكفر بجميع أصنافه]
الكفر بجميع أصنافه مانع عن الإرث
(١) وفيه مسائل: الأُولى: مانعيّة الكفر بأصنافه أصليّاً كان أو عن ارتداد، فالكافر بأنواعه لايرث المسلم بالإجماع المحقّق والمحكيّ في المسالك[١]، والتنقيح[٢]، وظاهر الكفاية[٣]، والمفاتيح[٤]، بل عليه إجماع علماء الإسلام فضلًا عن علماء المذهب.
واستدلّ له بوجوه عمدتها الأخبار الكثيرة المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب التي مرّ نقل غالبها، بل كلّها في مقدّمة المسألة، وفي البحث عن المراد من الكفر، كصحيحة أبي بصير المراديّ وفي آخرها، «فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام»[٥].
[١]. مسالك الأفهام ١٣: ٢٠.
[٢]. التنقيح الرائع ٤: ١٣٢.
[٣]. كفاية الأحكام: ٢٨٩.
[٤]. مفاتيح الشرائع ٣: ٣١١.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٣، الحديث ١.