الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٩١
[عدم المنع من التوارث في نكاح المذاهب غير الإثني عشريّ] ٣٨٨
القول في مانعيّة اللعان عن الإرث ٣٨٩
[مانعيّة اللعان عن التوارث] ٣٩١
التعبير بالولد في مسألة اللعان أصوب من التعبير بالإبن ٣٩١
مانعيّة التوارث بين اللاعِن و الولد الملاعَن ٣٩١
[الاستدلال على التوارث بين الولد اللاعَن و أُمّه و أقاربه] ٣٩٢
كلام الشيخ في اشتراط رجوع الأب الملاعن لإرث الأقرباء من الولد ٣٩٢
كلام الاستبصار في التفصيل في إرث الولد الملاعَن ٣٩٣
قول مجمع الفائدة في التوارث مطلقاً ٣٩٤
النقاش في كلام الشيخ و الأردبيلي في وجوه الجمع و دفع المنافاة ٣٩٥
مناقشة اخرى في كلام المقدَس الأردبيلي ٣٩٦
كلام صاحب الجواهر في دفع اشتراط رجوع الملاعِن ٣٩٦
[إرث ولد اللعان عن أبيه لا العكس، فيما اعترف الملاعِن بأنّ الولد له] ٣٩٩
الأخبار المؤيّدة لإرث الوالد الملاعَن عن أبيه إن أكذب نفسه ٣٩٩
[حكم توارث الولد مع الأب المقرّ و أقاربه] ٤٠١
دلائل توارث الولد مع الأب المقرّ و أقاربه ٤٠١
حكم التوارث بين ولد الملاعنة و أُمّه و أقارب أُمّه ٤٠٣
بيان الإيرادين في توارث ولد الملاعنة و أُمّه و أقارب أُمّه ٤٠٣
الأقول الثلاثة فيها لم يخلّف الولد إلّاأُمّه ٤٠٥
في الاستدلال على القول المختار المشهور ٤٠٧