الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٢ - استدلال القائلين بعدم الرد على الزوج ورده
من المفيد في المقنعة، حيث قال:
وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج[١].
وفي الخلاف ذكر مافيه إشعار، بل ظهور في وجود الخلاف بين أصحابنا حيث قال:
لأصحابنا فيه روايتان[٢].
التفصيل بين زمان الحضور والغيبة في كلام العلماء
ثالثها: التفصيل بين زمان الحضور والغيبة، بالأوّل في الأوّل، وبالثاني في الثاني وهو للصدوق في الفقيه[٣] خاصّة، وللعلّامة في التحرير[٤] والإرشاد[٥]، والشهيد في اللمعة[٦]، وقوّاه المحقّق الثاني في حاشية النافع على المحكيّ عنه في مفتاح الكرامة[٧]، بل في المسالك[٨]، والكفاية[٩] نسبته إلى الشيخ في التهذيبين[١٠] وإن جعله مفتاح الكرامة محتملًا فيهما مع ردّ النسبة بقوله:
ومحتمل الشيخ في كتابي الأخبار، فنسبته إليه على أنّه
[١]. المقنعة: ٦٩١.
[٢]. الخلاف ٤: ١١٦، المسألة ١٣٠.
[٣]. الفقيه ٤: ١٩٢.
[٤]. تحرير الأحكام الشرعيّة ٥: ٣٩.
[٥]. إرشاد الأذهان ٢: ١٢٥.
[٦]. اللمعة الدمشقيّة: ٢٢٥.
[٧]. مفتاح الكرامة ٨: ١٨٢.
[٨]. مسالك الأفهام ١٣: ٧٤.
[٩]. كفاية الأحكام: ٣٠٤.
[١٠]. التهذيب ٩: ٢٩٥، ذيل الحديث ١٠٥٦، الاستبصار ٤: ١٥٠، ذيل الحديث ٥٦٨.