الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٨ - موانع الإرث
عقيل[١]، فكان منع الحرّ من أن يرث العبد ههنا بالاشتباه. وذهب الشيخ في النهاية[٢] إلى أنّه يرث ولا عتق.
والخامس عشر: جناية العبد عمداً إذا اختير استرقاقه أو قتله؛ فإنّه بذلك الاختيار تبيّن عدم نفوذ الإرث فيه.
والسادس عشر: عدم استكمال شهود الاستهلال في المشهور؛ فإنّه إن شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب، ولو شهدت اثنتان منع من النصف، وهكذا.
والسابع عشر: إلى تمام العشرين مقدار الحبوة، وكفن الميّت وجهازه، والوصيّة.
والعشرون: وقف عين من أعيان التركة.
واعلم، أنّ الثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر تشترك في خروج هذا الإنسان المفروض عن المذكورين في الأنساب والأسباب قطعاً أو احتمالًا، إلّاعدم الإرث من العقار، فهو منع من إرث البعض لا أصلًا.
والخامس عشر إلى تمام العشرين، تشترك في أنّها إنّما تمنع من البعض.
وأمّا الحادي عشر، فمساوٍ لانفصال الحمل ميّتاً في الخروج عن الإنسانيّة علماً أو احتمالًا.
وأمّا الثاني عشر، فهو إن منع من الإرث أصلًا فللخروج عن الطبقة، وإلّا فهو من سنخ الخامس والسادس عشر إلى تمام العشرين.
وأمّا العاشر، فهو قول شاذّ نادر.
[١]. فقه ابن أبي عقيل العمّاني: ٥٢٣.
[٢]. النهاية: ٣٤٥.