الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة)
(١)
كلمة مدير المؤسسة و منهج التحقيق
١١ ص
(٢)
مقدمة لجنة التحقيق نبذة من تأريخ الإرث
١٣ ص
(٣)
الأمر الأول نبذة من تأريخ الإرث
١٦ ص
(٤)
الأمر الثاني العلم بالفرائض نصف العلم
٢٣ ص
(٥)
تمهيد
٣٤ ص
(٦)
كتاب المواريث
٣٧ ص
(٧)
كتاب المواريث
٣٩ ص
(٨)
عناوين باب الإرث ومعناها
٣٩ ص
(٩)
آيات الأحكام في باب الإرث
٤٧ ص
(١٠)
النسخ في آيات الإرث
٦٢ ص
(١١)
في كيفية التقسيم وكميته
٦٤ ص
(١٢)
توريث العين والدين والمنفعةج
٦٩ ص
(١٣)
أدلة إرث العين والدين والمنفعة
٧٠ ص
(١٤)
توريث الحقوق
٧٢ ص
(١٥)
تنبيهات
٨٢ ص
(١٦)
التنبيه الأول كلام الشيخ الأعظم رحمه الله في إرث الخيار
٨٢ ص
(١٧)
التنبيه الثاني في إرث الحقوق
٩٢ ص
(١٨)
التنبيه الثالث هل الشفعة تورث أم لا؟
٩٣ ص
(١٩)
القول في موجبات الإرث
٩٧ ص
(٢٠)
التوارث في الإسلام
١٠٣ ص
(٢١)
تثليث المراتب في النسب
١٠٦ ص
(٢٢)
المرتبة الثلاثة في الإرث بالنسبج
١١٢ ص
(٢٣)
تعريف النسب في عبائر الفقهاء
١١٥ ص
(٢٤)
مراتب الإرث بالسبب
١٢٠ ص
(٢٥)
القول في موانع الإرث
١٢١ ص
(٢٦)
موانع الإرث
١٢٣ ص
(٢٧)
القول في مانعية الكفر عن الإرث بجميع أصنافه
١٢٩ ص
(٢٨)
مانعية الكفر عن الإرث
١٣١ ص
(٢٩)
بيان الأخبار المستدل بها في مانعية الكفر
١٣٤ ص
(٣٠)
الطائفة الأولى أخبار منع إرث الكافر عن المسلم
١٣٥ ص
(٣١)
الطائفة الثانية أخبار منع إرث المشرك عن المسلم
١٤٠ ص
(٣٢)
الطائفة الثالثة أخبار نفي التوارث بين الملتين
١٤١ ص
(٣٣)
الطائفة الرابعة أخبار منع إرث الذمي عن المسلم
١٤٤ ص
(٣٤)
الطائفة الخامسة أخبار عدم إرث اليهودي والنصراني عن المسلم
١٤٨ ص
(٣٥)
الطائفة السابعة أخبار الارتداد
١٥٩ ص
(٣٦)
الاستدلال بالأخبار العامة
١٦٠ ص
(٣٧)
فتاوى الأصحاب في مانعية الكفر
١٦٤ ص
(٣٨)
الاستدلال على مانعية الكفر بجميع أصنافه
١٦٧ ص
(٣٩)
اختصاص المسلم بالإرث من الكافر خلافا للعامة
١٧٣ ص
(٤٠)
حجب المسلم عن إرث الكافر
١٧٧ ص
(٤١)
الكفار يتوارثون على ملتهم
١٨١ ص
(٤٢)
ميراث المرتد للإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم
١٨١ ص
(٤٣)
القول في إرث الزوج والزوجة مع الانحصار
١٩٣ ص
(٤٤)
استدلال القائلين بعدم الرد على الزوج ورده
٢٠٤ ص
(٤٥)
القول في إسلام الوارث الكافر بعد موت مورثه
٢٢٧ ص
(٤٦)
حكم الكافر المحجوب إذا أسلم قبل القسمة أو بعدها
٢٢٩ ص
(٤٧)
حكم إسلام الكافر بعد موت المورث المسلم أو الكافر
٢٤٥ ص
(٤٨)
القول في تبعية الطفل في الإسلام
٢٤٧ ص
(٤٩)
حكم تبعية الطفل في الإسلام لأحد أبويه
٢٤٩ ص
(٥٠)
تقدم إرث الوارث المسلم البعيد على الوارث الكافر القريب
٢٥٣ ص
(٥١)
إيقاظ وتنبيه
٢٦١ ص
(٥٢)
وارث الميت في صورة فقد الوارث غير الكافر
٢٦٢ ص
(٥٣)
ورثة الطفل على التبعية وعدمها
٢٦٢ ص
(٥٤)
وجوه ثلاثة في تبعية الطفل للأبوين المرتدين
٢٦٣ ص
(٥٥)
حكم تبعية الطفل بالنسبة إلى الجد والجدة
٢٦٤ ص
(٥٦)
إرث الملل والنحل المختلفة
٢٦٥ ص
(٥٧)
بيان المراد من المرتد ومنشأ الارتداد
٢٦٨ ص
(٥٨)
والأول
٢٦٩ ص
(٥٩)
أقسام الارتداد
٢٦٩ ص
(٦٠)
والثاني
٢٧٠ ص
(٦١)
القول في مانعية القتل عن الإرث
٢٧١ ص
(٦٢)
مانعية القتل من الإرث
٢٧٣ ص
(٦٣)
الاستدلال على منع إرث القاتل الخطائي مطلقا
٢٨٦ ص
(٦٤)
الاستدلال على إرث القاتل الخطائي مطلقا
٢٨٩ ص
(٦٥)
الاستدلال على القول بالتفصيل في إرث القاتل خطأ
٢٩٢ ص
(٦٦)
حكم إرث القاتل الشبيه بالعمد
٣٠٣ ص
(٦٧)
مانعية القتل العمدي مباشرة كان أم بالتسبيب
٣٠٧ ص
(٦٨)
الاستدلال على عدم حاجبية القاتل
٣٠٩ ص
(٦٩)
حكم الدية في مال المقتول
٣١١ ص
(٧٠)
إرث الورثة من الدية
٣١٨ ص
(٧١)
الاستدلال على إرث الزوجين من دية الآخر
٣١٨ ص
(٧٢)
أقوال ثلاثة في وارث الدية
٣٢١ ص
(٧٣)
القول في مانعية الرق عن الإرث
٣٤١ ص
(٧٤)
مانعية الرق عن الإرث
٣٤٣ ص
(٧٥)
أما المسائل، فهي كما تلي
٣٤٦ ص
(٧٦)
القول في مانعية التولد من الزنا عن الإرث
٣٧١ ص
(٧٧)
حكم التوارث بين ولد الزنا ووالده الزاني وأقربائه
٣٧٣ ص
(٧٨)
في ميراث سائر المذاهب والملل
٣٨٣ ص
(٧٩)
عدم المنع من التوارث في نكاح المذاهب غير الإثني عشري
٣٨٨ ص
(٨٠)
القول في مانعية اللعان عن الإرث
٣٨٩ ص
(٨١)
مانعية اللعان عن التوارث
٣٩١ ص
(٨٢)
الاستدلال على التوارث بين الولد الملاعن وأمه وأقاربه
٣٩٢ ص
(٨٣)
إرث ولداللعان عن أبيه لا العكس، فيما اعترفالملاعن بأن الولد له
٣٩٩ ص
(٨٤)
حكم توارث الولد مع الأب المقر وأقاربه
٤٠١ ص
(٨٥)
القول في ملحقات أسباب المنع
٤١٧ ص
(٨٦)
القول في الحجب
٤٣١ ص
(٨٧)
بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
٤٣٤ ص
(٨٨)
القول في مقادير السهام
٤٨٣ ص
(٨٩)
الأمر الثالث في السهام
٤٨٥ ص
(٩٠)
تنبيه
٤٩٨ ص
(٩١)
القول في التعصيب والعول
٥٠٥ ص
(٩٢)
في بطلان التعصيب والعول
٥٠٧ ص
(٩٣)
أما الأول، فمن وجوه
٥٢٥ ص
(٩٤)
فهرس مصادر التحقيق
٥٤٧ ص
(٩٥)
الفهرس التفصيلي للموضوعات
٥٧٢ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص

الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٧ - في كيفية التقسيم وكميته

الإسلام وبيّناته وبراهينه حيث إنّ النظر والدقّة فيها موجب للاطمئنان بأنّها من الوحي، ومن اللَّه العليم الحكيم.

ونحمد اللَّه تعالى‌ على‌ ما أعطانا من النظر إلى‌ أحكام الإسلام، والدقّة فيها بقدر فهمنا وعلمنا «وَمَآ اوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»[١].

لايقال: إنّ المرأة قد لا تتزوّج أو تتزوّج من دون أخذ صداق، أو مع صداق بمقدار قليل.

لأنّه يقال: إنّ الصداق بيد المرأة بإمكانها أخذه قلّ أو كثر، والرجل بحسب الطبيعة يحتاج إلى المرأة، والنكاح أمر تكويني، وذلك من القوانين الكلّية التي لاتقبل التبعيض، بل ذات صبغة عامّة، لا فرديّة وزمنيّة خاصّة، وحساب القانون يختلف عن حساب الموارد الجزئيّة والخاصّة.

ولذلك لايمكن نقض القانون بهذه الإشكالات، ولا يترتّب ضرر على شخص من إجراء هذا التشريع.

إيضاح أكثر: بعد ماعدّ الإسلام العقد بشرط عدم المهر باطلًا[٢]، وبعد


[١]. الإسراء( ١٧): ٨٥.

[٢]. الصداق- ولو في الجملة- من الشروط اللازمة لعقد النكاح، ومع نفيه حال العقد، ومابعده ولوبعد الدخول، فلا خلاف ولا إشكال في فساد هذا الشرط، بل في فساد العقد أيضاً، كما قال به صاحب الجواهر. لأنّ الأصل في الشرط عدم التلازم بين فساد الشرط وفساد العقد إلّافي عقد النكاح، ففيه نصٌّ على‌ أنّ فساد الشرط يستلزم فساد العقد، كما يؤيّده صاحب الجواهر حيث يقول: شرط أنْ لا مهر صحّ العقد قطعاً مع إرادة نفي المهر المسمّى‌ في العقد، أمّا لو أرادت نفيه حال العقد وما بعده ولو بعد الدخول، فلا خلاف ولا إشكال في فساد الشرط، بل المعروف فساد العقد أيضاً، ولعلّه لصحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال:« إنّما كان هذا للنبيّ صلى الله عليه و آله، فأمّا لغيره، فلا يصلح هذا حتّى‌ يعوّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر ولو ثوب أو درهم» وقال:« يجزئ الدرهم».( وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٤، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٢، الحديث ١).

وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ:« وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ»( الأحزاب( ٣٣): ٥٠) فقال:« لا تحلّ الهبة إلّالرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وأمّا غيره، فلا يصلح نكاح إلّابمهر».( وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٥، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٢، الحديث ٤). وفي المرسل عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّها، فقال:« لا، إنّما كان ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، ليس لغيره إلّاأن يعوّضها شيئاً، قلّ أو كثر».( وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٥، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٢، الحديث ٣). وفي مرسل ابن المغيرة عنه عليه السلام أيضاً في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين، قال:« إن عوّضها كان ذلك مستقيماً».( وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٦، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٢، الحديث ٥). جواهر الكلام ٣١: ٤٩ و ٥٠.