الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٦ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأُمّ وليس الأب حيّاً، فإنّهم لايرثون، ولايحجبونها؛ لأنّه لم يورث كلالة»[١].
فيما استدلّوا بها لعدم اشتراطه
واستدلّ لعدم الاشتراط بإطلاق أدلّة الحجب وبروايتي زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام:
إحداهما: قال: قلت: امرأة تركت أُمّها وأخواتها لأبيها وأُمّها وإخوة لأُمّ، وأخوات لأب، قال: «لأخواتها لأبيها وامّها الثلثان، ولأُمّها السدس، ولإخوتها من أُمّها السدس»[٢].
ثانيتهما: روايته الاخرى عنه عليه السلام أيضاً، قال: قلت: امرأة تركت زوجها وأُمّها، وإخوتها لأُمّها وإخوتها لأبيها وأُمّها، فقال: «لزوجها النصف، ولُامّها السدس، وللإخوة من الأُمّ الثلث، وسقط الإخوة من الأب والأُمّ»[٣].
أجوبة مااستدلّوا بها
والجواب، أمّا عن الإطلاق، فبعدم ثبوته في شيء من أدلّته من الآية والأخبار. وأمّا الآية، فسياقها- كما مرّ- ظاهر في ثبوت الحجب فيما لو ورثه أبواه، المستلزم لوجود الأب وحياته، ففيها الدلالة على الاشتراط والتقييد فأين الإطلاق؟!
وأمّا الأخبار- مضافاً إلى عدم الإطلاق فيها من هذه الجهة؛ لكونها في
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١٧ و ١١٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٥٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ١، الحديث ١٢.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٥٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ١ الحديث ١٣.