الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠١ - تنبيه
(١) وعلى جميع هذه الفروض الكتاب والسنّة والإجماع على مايأتي في تفصيل الفروض وأحكامها.
(٢) بحكم الآية الكريمة: «وَ اولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ»[١].
مسألة ٥: الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصوّرة منه ستّة وثلاثون حاصلة من ضرب الستّة في مثلها، وإذا سقطت الصور المتكرّرة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة (١).
الفروض إحدى و عشرون صورةً
(١) وذلك؛ لأنّ الحاصل من ضرب كلّ واحد من الستّة يمكن عقلًا اجتماعه مع كلّ واحد منها، فالنصف مثلًا يمكن فرض اجتماعه مع مثله ومع الربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، فهذه ستّ صور.
وهكذا يفرض الربع بستّ أيضاً، لكن يتكرّر منها صورة واحدة وهي اجتماعه مع النصف؛ فإنّه قد فرض في الستّ الأُولى، فيبقى من صوره خمس يضمّ إلى الستّ الأُولى، فيبلغ إحدى عشرة صورة.
ثمّ يفرض الثمن كذلك ويتكرّر منه اثنتان، وهما اجتماعه مع النصف ومع الربع؛ لذكره في السابقتين، فيبقى من صوره أربع يضمّ إلى ماتقدّم يبلغ خمس عشرة.
ثمّ يفرض الثلثين كذلك ستّة يتكرّر منها ثلاث صور، وهي اجتماعه مع النصف ومع الربع ومع الثمن؛ لذكر ذلك في الصور السابقة، ويبقى ثلاث تضمّ إلى السابق يبلغ ثماني عشرة.
ثمّ يفرض الثلث ستّة كذلك يتكرّر منه أربع، وهو اجتماعه مع النصف والربع والثمن والثلثين يبقى اثنتان.
ثمّ يفرض السدس كذلك يتكرّر منه خمس، ويسلم منه صورة واحدة،
[١]. الأنفال( ٨): ٧٥، والأحزاب( ٣٣): ٦.