الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٩ - أقسام الارتداد
الدليل العقليّ.
في بيان أنواع الكفر من الفطريّ والملّيّ
والأوّل:
من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه، ثمّ خرج عنه (١).
[أقسام الارتداد]
(١) كفاية إسلام أحد أبويه حال انعقاد نطفته في المرتدّ الفطريّ، وفي ترتّب أحكامه على ارتداد المسلم كذلك، وكفاية كفر أبويه في ذلك الحال في المرتدّ الملّيّ، وترتّب أحكامه على ارتداد المسلم كذلك ممّا يظهر من المتن وغيره، بل عليه صراحة المتن وغيره محلّ تأمّل، بل منع؛ للإجمال والإبهام فيما استدلّ لهما من الأخبار، كما يظهر من المراجعة إلى مجمع الفائدة والبرهان[١].
وليعلم، أنّ ماذكرناه في المسألة كان لئلّا تخلو المسألة عن الشرح والبيان ولو قليلًا ومختصراً، وإلَّا فالنظر في المسألة كغيرها من المسائل محتاج إلى بيان أدلّة مافيها من الأحكام، والكلام فيها بالنقض والإبرام، بل يحتاج إلى تأليف رسالة مستقلّة متضمّنة لما في المسألة؛ ولما ذكروه في كتاب الحدود من الأحكام؛ لكثرة مباحثهما.
وشرحنا هذا لايسع لذلك المقدار من البحث والبسط فيه، ولنسأل من اللَّه تعالى التوفيق لتأليف الرسالة؛ ليسهّل الاطّلاع على مباحث الارتداد لمن يريده.
[١]. مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٤٨٣.