الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٥ - أما المسائل، فهي كما تلي
ففي صحيحته عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «ومن أُعتق على ميراث قبل أن يُقسّم الميراث فهو له، ومن أُعتق بعدما قسّم فلا ميراث له»[١].
ورواية ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «من أُعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، وإن أُعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له»[٢].
وأمّا إن تأخّر عنها لم يرث؛ لما مرّ في هذه الأخبار من التصريح على عدم الميراث مع تأخرّ العتق عن القسمة.
ولو قُسّم بعض التركة ثمّ أُعتق ففي إرثه من الجميع أو الباقي خاصّة، أو عدمه مطلقاً أوجه:
أظهرها الأوّل؛ وفاقاً للفاضل في التحرير[٣]، والإرشاد[٤]، والقواعد[٥]، وغيره، كالسيّد في الرياض[٦]، والمقدّس في مجمع الفائدة[٧]؛ لأنّ المتبادر من قسمة الميراث قسمة جميعه، فقسمة بعضه كعدم القسمة.
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٣، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٤٧، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٨، الحديث ٢.
[٣]. تحرير الأحكام الشرعية ٥: ٦٣.
[٤]. إرشاد الأذهان ٢: ١٢٧.
[٥]. قواعد الأحكام ٣: ٣٤٨.
[٦]. رياض المسائل ١٤: ٢٥٥.
[٧]. مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٤٨٨.