الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨١ - ميراث المرتد للإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم
وإن لم يكن له وارث مسلم، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً يرثونه على قواعد الإرث (١).
إلّا (٢) إذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملّياً؛ فإنّ ميراثه للإمام عليه السلام دون ورّاثه الكفّار.
[الكفّار يتوارثون على ملّتهم]
(١) إجماعاً وقضاءً لإطلاق أدلّة القواعد وعموماتها، وللروايات الواردة في خصوص المسألة، كمضمرة يونس، قال: «إنّ أهل الكتاب والمجوس يرثون، ويورّثون ميراث الإسلام»[١].
ومرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في يهوديّ أو نصرانيّ يموت وله أولاد غير مسلمين، فقال: «هم على مواريثهم»[٢].
[ميراث المرتدّ للإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم]
(٢) الاستثناء في المرتدّ الفطريّ بأنّ ورثته الكفّار لايرثون منه و إرثه للإمام ممّا لاخلاف فيه، بل في الجواهر عليه الإجماع بقسميه، ففيه:
وأمّا لو كان الميّت مرتدّاً عن ملّة أو فطرة ورثه الإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم، أو مافي حكمه، كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه أو أحدهما، فإنّه كالمسلم بلا خلاف أجده
[١]. وسائلالشيعة ٢٦: ٢٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٤، الحديث ٣.
[٢]. وسائلالشيعة ٢٦: ٢٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٥، الحديث ٣.