الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٦ - أما المسائل، فهي كما تلي
[أمّا المسائل، فهي كما تلي:]
الأُولى: فيما لا وارث للميّت إلّاوارث مملوك
المسألة الأُولى: أنّه لاإشكال ولا كلام فيما إذا إذا لم يكن للميّت وارث سوى الإمام عليه السلام، وإن كان بعيداً إلّاأحد الأبوين أو كليهما، اشتريا من التركة وأُعتقا وأُعطيا البقيّة إرثاً إجماعاً محصّلًا ومنقولًا في الانتصار[١]، والسرائر[٢]، والقواعد[٣]، والتنقيح[٤]، والروضة[٥]، والمسالك[٦]، والمفاتيح[٧].
والمستند فيه الأخبار، أمّا في الأُمّ[٨]، فكثيرة من الصحاح وغيرها، وفي الأب والأُمّ، فمرسلتي ابن بكير[٩]، وإرسالهما غير ضائر؛ لانجبارهما بعمل الأصحاب، واعتضادهما بالإجماعات المنقولة، على أنّ ابن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح مايصحّ عنه.
هذا، مع أنّه يدلّ على الحكم في الأب الإجماع المركّب أيضاً؛ فإنّه
[١]. الانتصار: ٥٩٧.
[٢]. السرائر ٣: ٢٧٣.
[٣]. قواعد الأحكام ٣: ٣٤٩.
[٤]. التنقيح الرائع ٤: ١٤٥.
[٥]. الروضة البهيّة ٨: ٤١.
[٦]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٧.
[٧]. مفاتيح الشرائع ٣: ٣١٣.
[٨]. وسائل الشيعة ٢٦: ٤٩ و ٥٠ و ٥١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢٠، الحديث ١ و ٢ و ٦؛ مستدرك الوسائل ١٧: ١٤٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١١، الحديث ٣.
[٩]. وسائل الشيعة ٢٦: ٥٠ و ٥٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢٠، الحديث ٣ و ٩.