الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٨ - أما المسائل، فهي كما تلي
السببيّة، ذهب إليه الإسكافي[١]، والقاضي[٢]، والحلبي[٣]، وصاحب التنقيح[٤].
وقال في القواعد بعد ذكر الأبوين والأولاد:
وكذا الأقارب على إشكال[٥].
القول الرابع: تعميم الحكم إلى كلّ وارث قريب، نَسبيّاً كان أو زوجاً وزوجة. وهو قول الشيخ في النهاية[٦]، والكيدري[٧]، وابن زهرة[٨]، والإرشاد[٩]، والمحقّق الثاني[١٠]، واللمعة[١١]، والدروس[١٢]، والمسالك[١٣]، والمفاتيح[١٤]، واحتمل في الكفاية[١٥] إلحاق الزوج وتأمّل في الزوجة، وظاهر المختلف[١٦]، والتحرير[١٧] التوقّف.
[١]. مجموعة فتاوى ابن الجنيد: ٣٣٦.
[٢]. المهذّب ٢: ١٥٥.
[٣]. الكافي في الفقه: ٣٧٥.
[٤]. التنقيح الرائع ٤: ١٤٦.
[٥]. قواعد الأحكام ٣: ٣٤٩.
[٦]. النهاية: ٦٦٨.
[٧]. إصباح الشيعة: ٣٧٠.
[٨]. غنية النزوع ١: ٣٢٩.
[٩]. إرشاد الأذهان ٢: ١٢٨.
[١٠]. شرائع الإسلام ٤: ٩.
[١١]. اللمعة الدمشقيّة: ٢٢٣.
[١٢]. الدروس الشرعيّة ٢: ٣٤٣.
[١٣]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٧.
[١٤]. مفاتيح الشرائع ٣: ٣١٣.
[١٥]. كفاية الأحكام: ٢٩٠.
[١٦]. مختلف الشيعة ٩: ١٢٨، مسألة ٦١.
[١٧]. تحرير الأحكام الشرعيّة ٥: ٦٣.