الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٧ - الأمر الثالث في السهام
الآتية (١). ولأُخت واحدة لأبوين أو لأب (٢)، إذا لم يكن معها أخ كذلك (٣)، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد (٤) وإن نزل (٥).
الثاني: الربع (٦)، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد (٧) وإن نزل،
(١) وذلك لما مرّ آنفاً من أنّ المعهود بين الفقهاء كون الممنوع من الإرث غير حاجب في شيء من نظائر حجب الولد البنت الواحدة؛ فإنّ الممنوع من الإرث وجوده كعدمه.
(٢) قال اللَّه تعالى: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ»[١]. ووجه اختصاص الحكم والآية بما كانت لأبوين أو لأب يأتي بيانه.
(٣) وإلّا «فَلِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[٢].
(٤) قال اللَّه تعالى: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ»[٣].
(٥) كما مرّ في الثالث من حجب النقصان، فراجعه[٤].
(٦) وهو لإثنين، الزوج مع الولد للزوجة، وللزوجة مع عدم الولد للزوج.
(٧) قال اللَّه تعالى: «فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ»[٥].
[١]. النساء( ٤): ١٧٦.
[٢]. النساء( ٤): ١٧٦.
[٣]. النساء( ٤): ١٢.
[٤]. مرّ في الصفحة ٤٣٥ و مابعدها.
[٥]. النساء( ٤): ١٢.