الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٩ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
الحسن عليه السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين مايأخذون منّا في أحكامهم أم لا؟ فكتب عليه السلام: «يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة».
«١١٥٥» ١١- عنه عن السنديّ بن محمّد البزّاز، عن علاء بن رزين القلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن الأحكام؛ قال: «يجوز على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون».
«١١٥٦» ١٢- الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللَّه بن جبلّة، عن عدّة من أصحاب عليّ ولا أعلم سليمان إلّاأنّه أخبرني به، وعليّ بن عبد اللَّه، عن سليمان أيضاً، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام، أنّه قال: «ألزموهم بما ألزموا أنفسهم[١].
الإيراد على حمله على قاعدة الإلزام
وفيه: أنّ ما احتمله من الحمل على قاعدة الإلزام في غير محلّه؛ لعدم الشاهد لها في تلك الأخبار، وذلك بخلاف خبر عبداللَّه بن محرز ممّا في سؤاله الشهادة عليها، بل الظاهر أنّ السؤال عن المقدرّة، فلا وجه للإلزام على المعتقد، مع عدم كون السائل منهم، وإنّما نقلنا عبارة التهذيب بطولها وتمامها؛ لما فيها من أخبار قاعدة الإلزام من التذكّر لها، ولما فيها من الدلالة على التوسعة في القاعدة وحكمتها، فتدبّر جيّداً.
[١]. التهذيب ٩: ٣٢١ و ٣٢٢.