الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٤ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
عن كونه منقولًا، كما يظهر من مفتاح الكرامة، ففيه:
دعوى مفتاح الكرامة الاتّفاق على منع الأقرب الأبعد
والحاصل أنّ منع الأقرب الأبعد ممّا اتّفقت عليه كلمة أصحابنا سوى ما استثني للدليل، وهناك أقوال شاذة نادرة، كما ذهب يونس[١] إلى أنّ الجدّ أبا الأب يمنع ابن الأب.
وقال أبو عليّ[٢]: «لو خلّف بنتاً وأبوين أنّ الفاضل عن أنصبائهم للجدّين والجدّتين. ولو خلّف ولد ولد وجدّاً، أو والداً وجدّاً، فللجدّ السدس».
وقال الصدوق[٣]: «لو خلّف زوجها وابن ابنها وجدّاً، فللزوج الربع وللجدّ السدس، والباقي لابن الابن». وربّما ظهر من المفيد[٤] والصدوق[٥] في مسألة العمّ وابن العمّ أنّ ابن الخال للأبوين يحجب الخال للأب.
ونقل[٦] عن الفضل القول بمشاركة الخال للجدّة، إلّاأنّ مافي كتابه- على مانقل عنه- يخالف مانسب إليه.
ونقل عن يونس[٧] أنّه جعل العمّة مساوية للجدّة، والعمّ مساوياً لابن الأخ؛ لمكان التساوي في البطون.
وعن سعيد بن أبي خلف، أنّه سأل الكاظم عليه السلام عن بنات بنت وجدّ؟ فقال: «للجدّ السدس والباقي لبنات البنت»[٨].
[١]. حكاه عنه في الكافي ٧: ١١٨.
[٢]. حكاه عنه في مختلف الشيعة ٩: ١٢٠، المسألة ٤٧ و ٤٨؛ فتاوى ابن الجنيد: ٣٤٠، المسألة ١٧ و ١٨.
[٣]. الفقيه ٤: ٢٠٩.
[٤]. المقنعة: ٦٩٢.
[٥]. الفقيه ٤: ٢١٢.
[٦]. الفقيه ٤: ٢١٣.
[٧]. حكاه عنه في الكافي ٧: ١١٨ و ١٢١.
[٨]. التهذيب ٩: ٣١٤، الحديث ١١٢٨؛ الاستبصار ٤: ١٦٤، الحديث ٦٢٢؛ وسائل الشيعة ٢٦: ١٤١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ٢٠، الحديث ١٥.