الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥٩ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
ثالثها: أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والأُمّ أو من الأب، فلا يحجب الأُمّي فقط (١).
الشرط الثالث في حاجبيّة الإخوة للأُمّ
(١) إجماعاً محقّقاً ومنقولًا في الانتصار[١]، والمسالك[٢]، والمفاتيح[٣].
وخالفنا العامّة في ذلك، وأخذوا بعموم الآية.
والدليل على ذلك قبل الإجماع أمران:
أحدهما: انتفاء العلّة المنصوصة.
ثانيهما: الأخبار.
الأخبار الدالّة على عدم حجب الإخوة الأُمّى
فمنها: موثّقة عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في الإخوة من الأُمّ: «لايحجبون الأُمّ عن الثلث»[٤].
ومنها: رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، ففيها فقال لي: «ويحك يازرارة! أولئك الإخوة من الأب، إذا كان الإخوة من الأُمّ لم يحجبوا الأُمّ عن
[١]. الانتصار: ٥٨٠.
[٢]. مسالك الأفهام ١٣: ٨١.
[٣]. مفاتيح الشرائع ٣: ٣٢٧.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ١.