الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٧ - أما المسائل، فهي كما تلي
لاقائل بالفصل بين الأب والأُمّ.
وقد يؤيّد (أي الحكم في الأب) باستبعاد الفرق بين الأب والأُمّ، بل بأولويّته منها، كما قيل.
وإنّما الإشكال والكلام واقعٌ في غيرهما، فقد وقع الخلاف فيه على أقوال:
أقوال أربعة في ورثة الميّت المملوك إلّا الأب والأُمّ وهم مملوك أيضاً
القول الأوّل: المنع عن الاشتراء والعتق، ودفع التركة إلى الإمام. وهو مختار الديلمي[١]، وظاهر الصدوقين في المقنع[٢]، والرسالة، بل كلاهما فيهما مخصوص بالأُمّ.
القول الثاني: إضافة الأولاد للصلب إلى الأب والأُمّ خاصّة. ذهب إليه المفيد[٣]، والحلّي[٤]، وابن حمزة[٥]، والمحقّق[٦]، وجماعة[٧]، ونسبه الحلّيّ إلى الأكثر[٨]. وفي التحرير[٩] إلى السيّد، وكلامه في الانتصار[١٠] لايفيده وإن لم ينفيه.
القول الثالث: إضافة الأقارب النسبيّة إلى الأبوين والأولاد مطلقاً دون
[١]. المراسم: ٢١٩.
[٢]. المقنع: ٥٠٦. وحكاه عن الرسالة أيضاً.
[٣]. المقنعة: ٦٩٥.
[٤]. السرائر ٣: ٢٧٢.
[٥]. الوسيلة: ٣٩٦.
[٦]. شرائع الإسلام ٤: ٩.
[٧]. منهم الشهيد في الروضة ٨: ٤١.
[٨]. السرائر ٣: ٢٧٢.
[٩]. تحرير الأحكام الشرعيّة ٥: ٦٣.
[١٠]. الانتصار: ٥٩٧.