الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٩ - الاستدلال على عدم حاجبية القاتل
والمعابر وغير ذلك وإن أوجب الضمان والدية على مسبّبها (١)، إلّا أنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات (٢).
مسألة ٣: كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، كذلك لايكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة، ومتأخّر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه، (٣) فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير
في الاستدلال على عدم مانعيّة القتل بالتسبيب في بعض الصور
(١) احتياطاً للدماء، ولئلّا يبطل دم امرئ مسلم، ولئلّا يتعدّى الناس في حقوقهم إلى مالاحقّ لهم فيه.
(٢) لعدم صدق القاتل عليه، وعدم نسبة القتل إليه عرفاً، كما فيما لو حفر بئراً في حقّه فالحافر في حقّه لايكون قاتلًا، فكذلك الحافر في غير حقّه.
وضمانه إنّما يكون احتياطاً للدماء، ولئلّا يبطل دم امرئ مسلم، ولئلّا يتعدّى الناس في حقوقهم إلى مالاحقّ لهم فيه، ولم يكن مقصّراً فيه، فوقوع الشخص فيه وموته، كما أنّه غير موجب لنسبة القتل إلى الحافر قطعاً في نظر العرف؛ فكذلك في المقصّر؛ لعدم كون نسبة القتل وجوداً وعدماً عرفاً دائراً مدار كون الحافر مقصّراً أو غير مقصّر، كما لايخفى.
[الاستدلال على عدم حاجبيّة القاتل]
(٣) كما هو الواضح الظاهر؛ لأنّ الوارث الممنوع من الإرث بالقتل أو الكفر أو غيرهما بعدما كان ممنوعاً من الإرث فوجوده كعدمه في ذلك.