الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٤ - أما المسائل، فهي كما تلي
عنه- غير ضائر[١].
ففيه مالا يخفى.
ولايتوهّم أنّ البعيد إنّما يرى بسبب قربه من القريب ويأخذ مايأخذه فهو فرعه فكيف يرث الفرع مع منع الاصل؟
لأنّا نقول:- مضافاً إلى أنّ هذا وارث بالاستقلال وليس فرعاً إلّاأنّه لايرث مع وجوده وارثاً- أنّ ماتوهّم اجتهاد في مقابل النصّ.
المسألة الثالثة: حكم إرث المعتق بعد موت مورّثه
المسألة الثالثة: لو أُعتق بعد موت مورّثه، فإن كان الوارث الحرّ متعدّداً شاركهم مع التساوي، واختصّ به مع التقدّم مرتبته إن تقدّم العتق القسمة، بلا خلاف يعرف.
والدليل عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من ادّعى عبد إنسان أنّه ابنه، أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه، فإن توفّي المدّعي وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه»[٢].
وموثّقة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يسلم على ميراث، قال: «إن كان قُسّم فلا حقّ له، وإن كان لم يُقسّم فله الميراث» قال:
قلت: العبد يعتق على ميراث؟ قال: «هو بمنزلته»[٣].
[١]. مستند الشيعة ١٩: ٦٥.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٤٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٨، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٣، الحديث ٤.