الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٢ - أما المسائل، فهي كما تلي
توفّي وترك مالًا وله أُمٌّ مملوكة، قال: «تُشتَرى وتُعتَق ويُدفَع إليها بعدُ مالُه إن لم يكن له عصبةٌ، فإن كان له عصبةٌ قسّم المال بينها وبين العصبة»[١]،- فضعيف، على أنّه غير معمول به؛ لأنّه متى دخلت الأُمّ لاترث العصبة، فمحلّ الاستدلال بما أنّه يدلّ على خلاف المطلوب يكون متروكاً بالإجماع، ولذا قال في الاستبصار:
اللّهم إلّاأن نحمله على ضرب من التقيّة إذا ثبت حرّيّة الأُمّ؛ لأنّ العامّة يورّثونها الثلث والباقي يعطون العصبة[٢].
ويظهر من بعض المتأخّرين الميل إلى وجوب الاشتراء والعتق لو كان له حرّ وارث بالولاء، كمنعم، أو ضامن جريرة. وهو مردودٌ بما ذكرنا.
الثامن: لو اشتري وأعتق ثمّ ظهر الوارث، فالأقرب بطلانهما. والوجه واضح.
المسألة الثانية: فيما لو تقرّب الوارث بالمملوك
المسألة الثانية: لو تقرّب الوارث بالمملوك لم يمنع وإن منع الواسطة بلا خلاف يعرف، وقال في الكفاية:
لا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب[٣].
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٥٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢٠، الحديث ١١ وفيه:« السابىّ».
[٢]. الاستبصار ٤: ١٧٧.
[٣]. كفاية الأحكام: ٢٨٩.