الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٢ - أقوال ثلاثة في وارث الدية
وموضع من الجنايات[١]، والمسالك[٢] والتنقيح[٣]، وظاهر النكت[٤]، وعن الرسالة النصيريّة[٥]، وتعليق النافع[٦].
ثالثها: عدم إرث الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ والأخوات من قبل الأب دون غيرهم من الورثة على مافي جنايات الخلاف[٧] ممّا رماه بعض بالشذوذ، كما في المفاتيح[٨].
الاستدل على القول بأنّ الدية يرثها كلّ الورثة
ويستدلّ للأوّل: بعموم الكتاب وهو «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ»[٩]،
وبإجماع الخلاف[١٠] في ميراثه، وبإطلاق موثّقة عمّار، ففيها: «إذا
[١] السرائر ٣: ٣٣٦.
[٢]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٤.
[٣]. تنقيح الرائع ٤: ١٤٣.
[٤]. النهاية ونكتها ٣: ٢٥٢.
[٥] حكاه عنهما في مفتاح الكرامة ٨: ٤٩.
[٦] حكاه عنهما في مفتاح الكرامة ٨: ٤٩.
[٧] الخلاف ٥: ١٧٨، المسألة ٤١.
[٨]. مفاتيح الشرائع ٣: ٣١٧.
[٩]. الأنفال( ٨): ٧٥؛ الأحزاب( ٣٣): ٦.
[١٠]. الخلاف ٤: ١١٥، المسألة ١٢٧.