الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٩ - الاستدلال على إرث الزوجين من دية الآخر
زوجها وللرجل من دية امرأته، مالم يقتل أحدهما صاحبه»[١].
ومنها: صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها، مالم يقتل أحدهما صاحبه»[٢].
ومنها: موثّق ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: هل للمرأة من دية زوجها؟ وهل للرجل من دية امرأته شيء؟ قال: «نعم، مالم يقتل أحدهما الآخر»[٣].
ومنها: موثّق محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «أيّما امرأة طلّقت فمات زوجها قبل أن تنقضى عدّتها، فإنّها ترثه، ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفيّت في عدّتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته، مالم يقتل أحدهما صاحبه»[٤].
ومنها: موثّق محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ توفّي عنها وهي في عدّتها، قال: «ترثه، ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فإن قتل أو قتلت وهي في عدّتها، ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه»[٥].
هذا كلّه، مع مافي موثّق إسحاق بن عمّار عن جعفر عليه السلام: «أنّ رسولاللَّه صلى الله عليه و آله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا، فهي ميراث كسائر الأموال»[٦].
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٦: ٣٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٨، الحديث ٢ و ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٢٦: ٣٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٨، الحديث ٢ و ٣.
[٤] وسائلالشيعة ٢٦: ٣٨ و ٣٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانعالإرث، الباب ١١، الحديث ٢ و ٣.
[٥] وسائلالشيعة ٢٦: ٣٨ و ٣٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانعالإرث، الباب ١١، الحديث ٢ و ٣.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٦: ٤١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٤، الحديث ١.