الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٨ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
ومنها: مافي فقه الرضا: «... فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخاً وأُختين، فللأُمّ السدس، ومابقي للأب»[١].
ومنها: خبر علاء بن فضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، وفيه: «... ولا يحجبها إلّا أخوان، أو أخ و أُختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب وأُمّ، أو أكثر من ذلك، والمملوك لايحجب ولايرث»[٢].
ومنها: مافي تفسير العياشي عن أبي العبّاس، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا يحجب عن الثلث الأخ والأُخت حتّى يكونا أخوين، أو أخاً (وأُختين)، فإنّ اللَّه يقول: «فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ»[٣]»[٤].
ودلالة الأخبار على حجب الأخوين أو أربع أخوات واضحة؛ فإنّه كان مورداً لها ومذكوراً فيها.
حجب الأخ الواحد عن الأختين
وأمّا حجب الأخ الواحد مع الأُختين، فلم يدلّ عليه إلّاخبر العلاء، وما في فقه الرضا، وتفسير العيّاشي، والعمدة منها خبر العلاء؛ فإنّه في الفقيه[٥] المضمون ويكون مسنداً. فقد رواه الصدوق بطريقه الصحيح إلى محمّد بن سنان الذي أقوى فيه كونه ثقةً بسبب صحة اعتقاده ومقبوليّة رواياته- وإن
[١] فقه الرضا: ٢٨٨؛ مستدرك الوسائل ١٧: ١٧٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٣، الحديث ١.
[٣] النساء( ٤): ١١.
[٤] تفسير العيّاشي ١: ٢٢٦، الحديث ٥٢؛ وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١١، الحديث ٧.
[٥] الفقيه ٤: ١٩٨، الحديث ٦٧٤.