الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٣ - أما المسائل، فهي كما تلي
[فروع:]
في عدم كفاية الشراء عن العتق
الأوّل: الأقوى عدم كفاية الشراء عن العتق؛ للأمر به بعده بالجملة الخبريّة في الصحاح الستة[١]، ورواية ابني خالد[٢] وطلحة[٣] والرضوي[٤]، وعدم ذكر العتق في بعض الروايات بعد الأمر به في عدّة أُخرى لايضرّ؛ لوجوب تقييده بها، وروايات المسألة وإن كان العتق فيها كالاشتراء بجملة خبريّة في مقام الانشاء ممّا فيها احتمال الندب، لكنّ الظاهر بل المقطوع منها الوجوب والأمر بها؛ وذلك للملازمة القطعيّة بين جواز الشراء والعتق ووجوبهما، حيث إنّ جوازهما لايتّم ولا يصحّ إلّامن جهة كون العبد وارثاً، وإلّا فلا يكونان جائزين فضلًا عن كونهما مستحبّين؛ لكونهما- على فرض عدم إرثه- تصرّفاً في مال الغير.
في المباشر للشراء والعتق
الثاني: قالوا: إنّ المباشر للشراء والعتق هو الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، ولايبعد جواز المباشرة لكلّ أحدٍ وإن لم يكن عدلًا؛ لإطلاق الأخبار وفقد المقيّد.
نعم، لابدّ من مباشرة الحاكم فيهما؛ دفعاً لاحتمال تنازع المعتَق- بالفتح- أو غيره في أمر من أُمورهما، ولعلّه كان إلى ذلك نظر القائلين بمباشرة الإمام عليه السلام ومن بعده لاإلى الشرطيّة أو التقييد فيهما بما هما هما.
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٤٩- ٥١ و ٥٣ و ٥٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢٠، الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ و ١٢.
[٢] وسائلالشيعة ٢٦: ٥١ و ٥٠، كتابالفرائض والمواريث، أبواب موانعالإرث، الباب ٢٠، الحديث ٧ و ٥.
[٣] وسائلالشيعة ٢٦: ٥١ و ٥٠، كتابالفرائض والمواريث، أبواب موانعالإرث، الباب ٢٠، الحديث ٧ و ٥.
[٤]. مستدرك الوسائل ١٧: ١٤٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١١، الحديث ٣.