الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٢ - أما المسائل، فهي كما تلي
العبد بالرقّ؟ فقال؟ «أمّا العبد فعبده، وأمّا المال والضيعة، فإنّه لولد المرأة الميّتة لايرث عبد حرّاً».
قلت: فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: «يكون جميع ماتركت لإمام المسلمين خاصّة»[١].
وعلى ذلك، يكون إثبات الحكم في الزوج بما ذكرت من الأُولويّة والإلغاء؛ اجتهاداً في مقابل النصّ.
في دعوى أنّ الصحيحة أخصّ من المدّعى
ففيه: أنّ الصحيحة مختصّة بصورة خدعة الزوج، ولابأس بعدم عتقه، ويكون موافقاً للاعتبار؛ فإنّ الشرع لايحامي العاصي الناقض للشرع، لاسيّما في مثل العصيان بالخدعة والكذب والإباق عن المولى، فالصحيحة أخصّ من المدّعى، اللهم إلّاأن يقال:
الصحيحة عامّة وليست مختصّة بموردها وهي صورة الخدعة؛ تمسّكاً بعموم الكبرى الكلّية المذكورة فيها من قوله عليه السلام: «لايرث عبد حرّاً» إلّاأنّه- مع ذلك- الاستدلال بها على نفي الالحاق غير تمام أيضاً؛ حيث إنّ الظاهر من الكبرى كون المانع العبوديّة لا الزوجيّة، وإنطباقها على المورد يكون لعدم وقوع التزويج وصحّته من جهة عدم إذن المولى فيه، فلا ارتباط للصحيحة بمورد البحث من رأس، فتدبّر جيّداً.
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٢٢٤، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، الباب ١١، الحديث ٣.