الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٠ - أما المسائل، فهي كما تلي
من مال الميّت ثمّ دفع إليهما بقيّة المال[١].
ويدلّ عليه أيضاً صحيحة وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل كانت له أُمّ ولد- إلى أن قال- قلت:
فولدها من الزوج؟ قال: «إن كان ترك مالًا اشتُري بالقيمة منه فأُعتِقَ ووَرِثَ ...»[٢].
فإنّ الولد يشمل الذكر والأُنثى.
الدليل على السهم في الأقارب
وعلى ثبوته في سائر الأقارب النسبيّة مرسلتا ابن بكير، ورواية عبداللَّه بن طلحة عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات وترك مالًا كثيراً، وترك أُمّاً مملوكةً، واختاً مملوكة قال: «تُشتَريان من مال الميّت ثمّ تُعتَقان وتُورَثان ...»[٣].
وضعف الروايات الثلاثة- بعد صحّة المرسلتين عن ابن بكير، الذي هو من أصحاب الإجماع ممّن قيل فيهم الحكم بصحّة ماصحّ عنهم واعتباره، وغمض النظر عمّن كان بعدهم، وبعد الانجبار بعمل الأصحاب- غير ضائر.
الدليل على تعميم الحكم في الزوج والزوجة
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٥٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢٠، الحديث ٨.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٥٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢٠، الحديث ١٢.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٥٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢٠، الحديث ٥.