الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١١ - حكم الدية في مال المقتول
مسألة ٤: لافرق في مانعيّة القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً (١)، وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثاً، أو بعضهم دون بعض (٢).
مسألة ٥: الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه، ويخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث، ثمّ يورث الباقي كسائر الأموال؛ سواء كان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدية، أو شبه عمد أو خطأً، وسواء كان في مورد الصلح مايأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً، وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا (٣).
حكم تعدّد القاتلين في مانعيّة القتل
(١) لأنّ المشارك في القتل أحد القاتلين، ويكون مشمولًا لإطلاق الأدلّة بلا ارتياب.
(٢) لإطلاق الأدلّة.
[حكم الدية في مال المقتول]
(٣) البحث في المسألة يقع في مسائل أربعة:
المسألة الأُولى: في كون الدية في حكم مال المقتول
إحداها: كون الدية في حكم مال المقتول في الجملة ولو من حيث كونه موروثاً كغيرها من التركة. وعليه إجماع علماء الإسلام فضلًا عن علماء الإماميّة، بل الظاهر أنّه من ضروريّات فقه الإسلام.
وخلاف أبي ثور من العامّة وابن إدريس من الخاصّة إنّما هو في إخراج الدين والوصيّة منها. فخالف أبو الثور على المحكيّ عنه في الخلاف في إخراجهما منها مطلقاً، وقال: