الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٣ - حكم الدية في مال المقتول
ميراث كسائر الأموال[١]، ومن خروج الثلث من المال الموصى به قبل القتل من ديته[٢] أيضاً، ومن وجوب قضاء دين القتيل من ديته وإن لم يخلف شيئاً، ومن قضاء دين من قتل وليس له مال من ديته، ودلالة تلك الأخبار مطابقة أو التزاماً على المسألة واضحة غير محتاجة إلى البيان.
المسألة الثانية والثالثة في قضاء ديون الميّت وثلثه من الدية
ثانيتها وثالثتها: قضاء ديون المقتول، وثلثه الموصى به من الدية قبل الإرث. وعليهما الإجماع في الخلاف[٣]، وعن المهذّب[٤]، وعن ظاهر المبسوط[٥] وتلخيص الخلاف، حيث قال:
وبه[٦] قال عامّة الفقهاء إلّاأبا ثور[٧].
وفي الكفاية قال:
لا أعرف فيه[٨] خلافاً[٩].
وفي المجمع[١٠] نسبه إلى الأصحاب. وفي المستند[١١]؛ نسبها إلى موضع
[١] وسائل الشيعة ٢٦: ٤١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٤.
[٢]. وسائل الشيعة ١٩: ٢٨٥، كتاب الوصايا، الباب ١٤.
[٣]. الخلاف ٤: ١١٥، المسألة ١٢٨.
[٤]. المهذّب البارع ٤: ٣٥٢.
[٥]. المبسوط ٤: ١٢٥.
[٦]. المراد من ضمير المفرد في تلك الكتب هو خروج الثلث والدين من الدية، فإفراد الضمير فيها باعتبار الخروج.( منه مدّ ظلّه العالي).
[٧]. تلخيص الخلاف ٢: ٢٦٩.
[٨]. المراد من ضمير المفرد في تلك الكتب، هو خروج الثلث والدين من الدية، فإفراد الضمير فيها باعتبار الخروج.( منه مدّ ظلّه العالي).
[٩]. كفاية الأحكام: ٢٩١.
[١٠]. مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٥١١.
[١١]. مستند الشيعة ١٩: ٥٨.