الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٥ - حكم الدية في مال المقتول
وكيف كان، فيدلّ على خروج الدين والوصيّة بالثلث من الدية معاً عموم موثّقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عليه السلام «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال»[١].
الأخبار المستدلّة على قضاء ديون المقتول من ديته
وعلى الأوّل: بالخصوص صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «قضى عليّ عليه السلام في دية المقتول: أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، إلّاالإخوة والأخوات من الأُمّ؛ فإنّهم لايرثون من ديته شيئاً»[٢].
وصحيحة يحيى الأزرق عن الكاظم عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالًا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: «نعم» قلت: وهو لم يترك شيئاً، قال: «إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه»[٣].
وصحيحته الأُخرى عن رجل قتل وعليه دين فأخذ أولياؤه الدية أيقضي دينه؟ قال: «نعم، إنّما أخذوا ديته»[٤].
ورواية صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام[٥]. ومتنها عين متن صحيحة يحيى الأزرق عن الكاظم عليه السلام.
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٤١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٤، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٠، الحديث ١.
[٣]. الفقيه ٤: ١٦٧، الحديث ٥٨٤؛ الكافي ٧: ٢٥، باب من أوصى وعليه دين، الحديث ٦؛ التهذيب ٩: ١٦٧، الحديث ٦٨١، و ٩: ٢٤٥، الحديث ٩٥٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٦٤، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب ٢٤، الحديث ١.
[٤]. التهذيب ٦: ٣١٢، الحديث ٨٦٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٦٤، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب ٢٤، ذيل الحديث ١.
[٥]. التهذيب ٦: ١٩٢، الحديث ٤١٦.