أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٥ - حول التفصيل بين الدائم والموقّت
نكاح البله» [١].
وقوله:
«لايصلح»
بمعنى «يحرم» بقرينة قوله:
«إنّما يحلّ»
في ذيلها. هذا.
والإنصاف: أنّ روايات الجواز أظهر وأشهر. ويمكن حمل الروايات الناهية على الكراهة، كما يظهر من بعض ما سبق من التعبير ب
«أكره»
أو
«لا يصلح»
أو
«ما احبّ»
وأمثال ذلك.
وعلى فرض عدم إمكان الجمع العرفي، فلا شكّ في أنّ روايات الجواز مقدّمة؛ لموافقتها لكتاب اللَّه؛ أي في سورة المائدة، ولقول المشهور؛ لأنّهم بين قائل بالجواز مطلقاً، وقائل بالتفصيل بين الدوام فيحرم، والمتعة فتجوز، فروايات المنع مردودة عندهم، فالقول بالحلّية مطلقاً أقوى.
حول التفصيل بين الدائم والموقّت
وأمّا التفصيل بين الدوام والمتعة- ولعلّه الأشهر بين المتأخّرين- فغاية ما استدلّ به لهذا القول روايات:
١- ما عن الحسن بن علي بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرّة» [٢].
والرواية مرسلة، ولا مفهوم لها حتّى يستدلّ به على التفصيل، ولو كان لها مفهوم فهو بالنسبة إلى نكاح الكتابية على المسلمة.
٢- ما عن زرارة قال: سمعته يقول:
«لا بأس أن يتزوّج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة» [٣].
وفي سندها محمّد بن سنان، وفيه إشكال مشهور. ولو كان لها مفهوم فلعلّه
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٣، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٤، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٤، الحديث ٢.