أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٥ - المقام الأوّل في تعريف نكاح المتعة
«الخلاف» وغيره، فاللازم قبل الشروع في بيان أحكامه، بيان حكمه من جهة الإباحة، وذكر أدلّة المخالفين؛ حتّى يعلم أنّ الحاكم عندهم في المسألة ليست الأدلّة الشرعية والعقلية، بل التعصّبات القومية. وأداء حقّ البحث لايكون إلّافي مقامات:
الأوّل: في تعريف نكاح المتعة أو الموقّت.
الثاني: في بيان أقوال العامّة والخاصّة فيها.
الثالث: هل ثبت إباحتها بكتاب اللَّه، أو السنّة النبوية؟
الرابع: هل هناك دليل على نسخ هذا الحكم؟ وعلى فرض قبول النسخ، هل كان نسخها في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أو في عهد عمر؟ وعلى فرض كون النسخ في عصره صلى الله عليه و آله و سلم هل كان يوم فتح مكّة، أو غزوة تبوك، أو يوم خيبر، أو غيرها؟ وعلى فرض كون التحريم في زمان عمر، هل يجوز لأحد نسخ الأحكام بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم؟
أو هل يجوز الاجتهاد في مقابل نصوص كلامه صلى الله عليه و آله و سلم؟
الخامس: في حكمة هذا الحكم وفلسفته، ومسألة نكاح المسيار وشبهه، والنكاح بقصد الطلاق.
السادس: أنّه لابدّ من قطع أيدي الفسقة عن اللعب بهذا الحكم الإلهي، وعن جعله وسيلةً للانغمار في الشهوات، وعن تشويه هذا الحكم في أذهان الناس.
السابع: هل النكاح الموقّت- على فرض إباحته، كما هو الحقّ- مستحبّ، أو مكروه، أو يختلف باختلاف الأشخاص؟
الثامن: في الجواب عن بعض الإشكالات والاعتراضات. تعريف نكاح المتعة
المقام الأوّل: في تعريف نكاح المتعة
قد يتوهّم: أنّ المتعة شيء غير النكاح، ولذا أوردوا عليها ما أوردوا بسبب هذا التوهّم، مع أنّه لا شكّ في أنّ المتعة أو النكاح الموقّت أو المنقطع، نوع من النكاح