أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٦ - الروايات الواردة في المسألة
على المطلوب ظاهرة، وإسناد بعضها تامّ.
الثالثة: ما تدلّ على حكم ملموسة الابن ومنظورته؛ وحرمتها على أبيه، وهي قليلة، مثل ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في «نوادره» عن الربيع بن عبداللَّه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها، فلا تحلّ لأبيه» [١].
ولكنّ الحديث ضعيف بالربيع بن عبداللَّه؛ لأنّه من المجاهيل، بل لم يذكروه في كتب الرجال حتّى في موسوعة آيةاللَّه الخوئي «معجم رجال الحديث».
اللهمّ إلّاأن يقال: يكفي في وثاقته رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه؛ لأنّه هو الذي أخرج أحمد بن محمّد بن خالد من قم؛ لروايته عن الضعاف.
هذا مضافاً إلى أنّه لايبعد إرسال الحديث أيضاً؛ لأنّ وجود واسطة واحدة بين أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن مسلم بعيد. إلّاأن يقال: إنّه لقي الرضا عليه السلام وعليه لا بعد فيه [٢].
وطريق الجمع بين هذه الروايات واضحة؛ فإنّه إذا انضمّ بعضهاإلى بعض يستفاد منها الحرمة من الجانبين، وإثبات الشيء في بعضها لايدلّ على نفي الآخر.
الطائفة الثانية: الروايات الدالّة على عدم الحرمة، وهي:
[١]. مستدرك الوسائل ١٤: ٣٧٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣، الحديث ٥.
[٢]. وقد أفاد سماحة الاستاذ- دام ظلّه- في مجلس الدرس إمكان أن تكون هذه الرواية متّحدة مع رواية اخرى مرّت عن محمّد بن مسلم وهي متّحدة مع هذه الرواية متناً وسنداً، إلّاأنّها وردت فيها: لفظة «لابنه» بدل «لأبيه» والراوي لهذه الرواية ربعي بن عبداللَّه، عن محمد بن مسلم فلا يبعد، عن أن يكون «الربيع» مصحّفاً، عن «ربعي» وهو من الثقات ويؤيّده الراوي والمروي عنه. أضف إلى ذلك أنّ في موضع آخر من المستدرك ١٥: ٤٠ روى هذا الحديث بعينه عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبداللَّه، وكذا في البحار ١٠١: ٢٢ رواه عن نوادر الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبداللَّه، وعليه يقوى احتمال التصحيف في لفظة «لأبيه» أيضاً وكونها في الأصل «لابنه» فتكون الرواية من الطائفة السابقة.