أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤١ - الروايات الدالّة على الجواز
لفتوى المشهور.
ومن الجدير بالذكر: أنّ هذه الروايات وإن وردت في موارد خاصّة، ولكن يمكن استنباط الحرمة منها في جميع المحرّمات الأربعة في المصاهرة بعد ضمّ بعضها إلى بعض، وإمكان إلغاء الخصوصية من كلّ منها، وعموم التعليلات الواردة فيها.
الروايات الدالّة على الجواز
والدليل على القول بالحلّية أيضاً طائفتان من الروايات المتضافرة المشتملة على الصحاح وغيرها:
أمّا الطائفة الاولى، فمنها:
١- ما عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال:
«نعم، يا سعيد إنّ الحرام لايفسد الحلال» [١].
٢- ما عن هشام (هاشم) بن المثنّى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً أيتزوّجها؟ قال:
«نعم، وامّها وبنتها» [٢].
٣- ما عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل فجر بامرأة، هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها؟ قال:
«ما حرّم حرام حلالًا قطّ» [٣].
٤- ما عن هشام (هاشم، على ما في بعض نسخ «التهذيب» [٤]) بن المثنّى قال:
كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها؟ قال:
«نعم، إنّ الحرام لا يفسد الحلال» [٥].
٥- ما عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبيعبداللَّه عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٦.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٧.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٩.
[٤]. تهذيب الأحكام ٧: ٣٢٨/ ١٣٥٠.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ١٠.