أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٦ - المسألة الاولى في حرمة المطلّقة ثلاثاً
الباب ٣ إلى الباب ١٢ من أبواب أقسام الطلاق من المجلّد ٢٢ أخباراً كثيرة تدلّ على أصل الحكم تارة، وعلى فروعه وشروطه اخرى، وهناك بابان آخران في المجلد ٢٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد في بيان هذا الحكم وفروعه، ويمكن أن يكون بعض رواياته من قبيل التكرار، وإليك بعض هذه الأخبار:
١- ما عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في المطلّقة التطليقة الثالثة:
«لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره؛ ويذوق عسيلتها» [١].
٢- ما عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون:
«وإذاطلّقت المرأة بعد عدّة ثلاث مرّات، لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره» [٢].
٣- ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:
«فإذا طلّقها ثلاثاً لمتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فإذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها وطلّقها أو مات عنها، لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها» [٣].
٤- ما عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
«من طلّق امرأته ثلاثاً ولم يراجع حتّى تبيّن، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ...» [٤].
إلى غير ذلك ممّا يدلّ على الحكم المذكور بالمطابقة، أو بالدلالة التضمّنية، أو الالتزامية، فراجع تلك الأبواب.
ومن طرق العامّة ما رواه البيهقي في «سننه» عن ابن عمر: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم سئل وهو على المنبر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فتزوّجها غيره، وأغلق الباب، وأرخى الستر، وكشف الخمار، ثمّ فارقها، قال:
«لا تحلّ للأوّل حتّى يذوق عسيلتها» [٥]
إلى غير ذلك في نفس الكتاب ممّا ورد في هذا الباب.
[١]. وسائل الشيعة ٢٢: ١١٤، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٣، الحديث ١٠.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٢: ١١٥، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٣، الحديث ١٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٢٩، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٧، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٢٩، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٧، الحديث ٢.
[٥]. السنن الكبرى، البيهقي ٧: ٣٧٥.