أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٥ - الروايات الواردة في المسألة
قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال:
«إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه» [١].
ودلالتها- كسندها- ظاهرة قويّة.
٢- ما عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل تكون عنده الجارية، يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحلّ لابنه؟
قال:
«إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحلّ لابنه، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب» [٢].
وهي أيضاً واضحة الدلالة. ومثلها غيرها ممّا ورد في الباب ٧٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
الثانية: ما تدلّ على حرمة الملموسة والمنكوحة من ناحية الأب على ابنه، وكأنّها دليل القائلين بالتفصيل، بل قد زعموا أنّها دليلهم، وهي أيضاً روايات:
١- ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها، فلا تحلّ لابنه» [٣].
٢- ما عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل تكون عنده الجارية، فيكشف ثوبها ويجرّدها؛ لا يزيد على ذلك، قال:
«لا تحلّ لابنه إذا رأى فرجها» [٤].
٣- ما عن أبي الصباح، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل اشترى جارية فيقبّلها، قال:
«لا تحلّ لولده أن يطأها» [٥].
إلى غير ذلك ممّا ورد في الباب ٧٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء، ودلالتها
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣، الحديث ٦.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣، الحديث ٤.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣، الحديث ٧.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣، الحديث ٨.