أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣٤ - المسألة الثانية حول جواز تمتّع البكر
المسألة الثانية: حول جواز تمتّع البكر
هل يجوز التمتّع بالبكر مطلقاً، أو إذا لم يكن لها أب، أو لايجوز مطلقاً؟ ثمّ إذا تمتّع بها، هل يجوز افتضاضها، أم لا؟
قال في «الشرائع»: «ويكره أن يتمتّع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلايفتضّها، وليس بمحرّم» [١].
وأضاف في «الجواهر»: «لها أب، أو ليس لها أب» [٢].
وقال في «الحدائق»: «قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّه يكره التمتّع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضّها، وليس محرّماً» [٣].
ومحلّ الكلام تمتّعها بإذن أبيها بناءً على القول بوجوبه، ومطلقاً بناءً على عدم وجوبه، فالكلام من حيث التمتّع بالبكر مع قطع النظر عن مسألة الإذن. وقد وردت في المسألة طوائف مختلفة من الأخبار:
منها: ما يدلّ على عدم الجواز الظاهر في الحرمة.
ومنها: ما يدلّ على الجواز مطلقاً.
ومنها: ما يدلّ على الجواز مشروطاً بعدم الافتضاض.
ومنها: ما يدلّ على الجواز.
[١]. شرائع الإسلام ٢: ٢٤٨.
[٢]. جواهر الكلام ٣٠: ١٦٠.
[٣]. الحدائق الناضرة ٢٤: ١٣٥.