أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٥ - الروايات الدالّة على عدم اعتبار اتّحاد الفحل وجوابها
موضع بناتك» [١].
ومنها: ما عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يتزوّج المرأة، فتلد منه، ثمّ ترضع من لبنه جارية، أيصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال:
«لا، هي بمنزلة الاخت من الرضاعة؛ لأنّ اللبن لفحل واحد» [٢].
ومنها: ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن امرأة أرضعت جارية، ثمّ ولدت أولاداً، ثمّ أرضعت غلاماً، يحلّ للغلام أن يتزوّج تلك الجارية التي ارضعت؟ قال:
«لا؛ هي اخته» [٣].
ومنها: روايتان رواهما في «المستدرك» عن «دعائم الإسلام» تدلّان على هذا المعنى بوضوح [٤]. هذا.
الروايات الدالّة على عدم اعتبار اتّحاد الفحل وجوابها
وهناك روايات معارضة لما ذكرنا:
منها: ما عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة، فولدت منه جارية، ثمّ ماتت المرأة، فتزوّج اخرى، فولدت منه ولداً، ثمّ إنّها أرضعت من لبنها غلاماً، أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال:
«ما احبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه» [٥].
ومنها: ما عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: امّ ولد رجل أرضعت صبيّاً، وله
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٩١، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٦، الحديث ١٠.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٩٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٦، الحديث ١٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٩٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٦، الحديث ١٤.
[٤]. دعائم الإسلام ٢: ٢٤١/ ٩٠٥ و ٩٠٦؛ مستدرك الوسائل ١٤: ٣٦٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم من الرضاع، الباب ٤، الحديثان ١ و ٢.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٦، الحديث ٥.