أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٢ - حول نكاح بنت الأخ والاخت على العمّة والخالة
وتزوّج الخالة على ابنة الاخت بغير إذنها» [١].
٤- ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«لا تنكح ابنة الاخت على خالتها، وتنكح الخالة على ابنة اختها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمّتها، وتنكح العمّة على ابنة أخيها» [٢].
٥- ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلّابإذن العمّة والخالة ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت اختها» [٣].
إنّ هذه الروايات كلّها عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ومضامينها متقاربة، يبعد أن يكون سمعها منه عليه السلام في مجالس متعدّدة، فمن المحتمل قريباً كونها رواية واحدة، ولكن وقع التقطيع منه، أو من سائر الرواة، فاحتمال صاحب «الجواهر» [٤] قدس سره كون الروايات متواترة، كأنّه مبني على فرض تعدّدها، وهوبعيد.
وهناك روايتان عن أبيعبيدة الحذّاء: إحداهما مطلقة، والاخرى مقيّدة بعدم الإذن [٥].
وهناك روايات اخرى مطلقة، مثل ما عن السكوني [٦]، ومالك بن عطيّة [٧].
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ٦.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ١٢.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ١٣.
[٤]. جواهر الكلام ٢٩: ٣٥٧.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٧ و ٤٨٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ٢ و ٨ فروايته المطلقة هي: ما رواه قائلًا: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة». والرواية المقيّدة ما رواه قائلًا: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلّابإذن العمّة والخالة».
[٦]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ٤، السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام اتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلّده وفرّق بينهما».
[٧]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ٩، مالك بن عطيّة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تتزوّج المرأة على خالتها، وتزوّج الخالة على ابنة اختها».