أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٨ - حول تعريف المصاهرة
تعريف المصاهرة
القول: في المصاهرة وما يلحق بها
المصاهرة: هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر، موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي.
حول تعريف المصاهرة
أقول: قد اختلفت تعبيراتهم في تعريف المصاهرة؛ فقال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»: «عرّف بعضهم المصاهرة: بأنّها جهة توجب الحرمة بينأقرباء الزوجين؛ بعقد، أو وطء صحيح، أو شبهة، أو زنا، مؤبّداً عليه، أولا» [١].
وقال المحقّق النراقي في «المستند»: «هي علاقة تحدث بين الزوجين وبين أقرباء كلّ منهما بسبب النكاح توجب الحرمة. ويلحق بالنكاح الوطء، والنظر واللمس على وجه مخصوص» [٢].
وقال في «الجواهر»: «هي علاقة قرابة تحدث بالزواج» [٣]، ثمّ أضاف إليه:
«جعلها اللَّه تعالى كما جعل النسب؛ فقال عزّ من قائل: وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً» [٤].
[١]. جامع المقاصد ١٢: ٢٨٢.
[٢]. مستند الشيعة ١٦: ٢٩٩.
[٣]. جواهر الكلام ٢٩: ٣٤٨.
[٤]. الفرقان (٢٥): ٥٤.