أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٠ - شمول الحكم للعمّة والخالة الرضاعيتين
شمول الحكم للعمّة والخالة الرضاعيتين
الفرع الثاني: جريان الحكم في الرضاع، قال في «المستند» في ذيل كلامه في المسألة: «الظاهر كون المسألة إجماعية، وحكي التصريح به عن «المبسوط» و «المهذّب» وغيرهما» [١]، وأرسله في «التحرير» إرسال المسلّم [٢]. ولكنّ الظاهر عدم تعرّض كثير من الأصحاب له، فلذا يشكل دعوى الإجماع عليه.
ويمكن الاستدلال له بأمرين: الأوّل: عموم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وهو دليل حسن علىالمطلوب؛ وإن كان يظهر من النراقي في «المستند» إمكان الإشكال فيه، ولكنّه بعيد. الثاني: صحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:
«لاتنكح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها، ولا على اختها من الرضاعة» [٣].
ولكن يحتمل رجوع القيد إلى الأخير فقط. ويبعّده أنّه مخالف لوحدة السياق، ولا يلائم عطفه على ما قبله. ولكن في الأوّل كفاية، واللَّه العالم.
[١]. مستند الشيعة ١٦: ٣١٨- ٣١٩.
[٢]. تحرير الأحكام ٣: ٤٦١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ٨.