أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٤ - حول الروايات الواردة عن طرق العامّة
الأخ وابنة الاخت، ولا تزوّج بنت الأخ والاخت على العمّة والخالة إلّابرضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل» [١].
الروايات الواردة عن طرق العامّة
حول الروايات الواردة عن طرق العامّة
أمّا روايات العامّة فهي أيضاً طوائف:
الاولى: ما تمنع عن الجمع بين العمّة وبنت الأخ والخالة وبنت الاخت مطلقاً، وهي روايات، منها:
١- ما عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يجمع بين المرأة وعمّتها، وبين المرأة وخالتها [٢].
٢- ما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:
«لايجمع بين المرأة وعمّتها، وبينها وبين خالتها» [٣].
٣- ما عن أبي سلمة: أنّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:
«لاتنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمّتها» [٤].
وروى هذا المضمون البخاري في «صحيحه» [٥].
وهذه الروايات- كما ترى- ناهية عن الجمع، ومقتضاها عدم الفرق بين ورود هذه على هذه، أو العكس؛ لما فيها من الإطلاق، كحرمة الجمع بين الاختين، أو بينالامّ وبنتها.
الثانية: ماتدلّ على النهي من الجانبين صريحاً، مثل ما رواه أبو هريرة أيضاً قال:
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ٣.
[٢]. السنن الكبرى، البيهقي ٧: ١٦٥.
[٣]. السنن الكبرى، البيهقي ٧: ١٦٥.
[٤]. السنن الكبرى، البيهقي ٧: ١٦٥.
[٥]. صحيح البخاري ٦: ١٢٨.